المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)!

ICSID هو مؤسسة دولية مستقلة أنشئت بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (ICSID من اتفاقية واشنطن) مع أكثر من مائة وأربعين دولة عضوا.

تنص الاتفاقية على ولاية ICSID وتنظيمها ووظائفها الأساسية. الغرض الأساسي من ICSID هو توفير تسهيلات للتوفيق والتحكيم في منازعات الاستثمار الدولية.

اتفاقية ICSID هي معاهدة متعددة الأطراف صاغها المديرون التنفيذيون للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي). تم فتحه للتوقيع في 18 مارس 1965 ودخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 1966.

سعت الاتفاقية إلى إزالة العقبات الرئيسية التي تعترض التدفقات الدولية الحرة للاستثمارات الخاصة الناجمة عن المخاطر غير التجارية وعدم وجود طرق دولية متخصصة لتسوية المنازعات الاستثمارية.

تم إنشاء ICSID من قبل الاتفاقية كمنتدى دولي محايد توفير التسهيلات لحل النزاعات القانونية بين الأطراف المؤهلة ، من خلال إجراءات التوفيق أو التحكيم. يخضع اللجوء إلى مرافق ICSID دائمًا لموافقة الطرفين.

كما يتضح من عضويته الكبيرة ، وعدد القضايا الكبيرة ، والإشارات العديدة إلى مرافق التحكيم الخاصة به في معاهدات الاستثمار والقوانين ، يلعب المركز الدولي للدراسات المصرفية والمالية دورا هاما في مجال الاستثمار الدولي والتنمية الاقتصادية.

واﻟﻴﻮم ، ﻳُﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ دوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺪول

الدول الأعضاء:

يوجد حالياً 155 دولة موقعة على اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات. ومن بين هذه الدول ، أودعت 143 دولة أيضا صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها على الاتفاقية لتصبح الدول المتعاقدة في ICSID.

الهيكل التنظيمي لـ ICSID:

لدى ICSID هيكل تنظيمي بسيط يتألف من مجلس إداري وأمانة.

مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة هو الهيئة الحاكمة للمركز. يتألف من ممثل واحد لكل من الدول المتعاقدة ICSID. ينعقد المجلس الإداري سنويًا بالاشتراك مع الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يتمتع جميع الممثلين بسلطات تصويت متساوية. رئيس البنك الدولي هو رئيس مجلس إدارة ICSID بحكم منصبه لكنه ليس لديه صوت.

تشمل المهام الرئيسية لمجلس الإدارة انتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام ، واعتماد اللوائح والقواعد الخاصة بالمؤسسة ، وإجراء إجراءات IC SID ، واعتماد ميزانية المركز الدولي لتسوية المنازعات ، والموافقة على التقرير السنوي. على تشغيل ICSID.

سكرتارية:

تتألف الأمانة العامة من أمين عام ونائب للأمين العام وموظفين. اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ھو اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻟﻣرﮐز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ICSID ، وﻣﺳﺟل إﺟراءات ICSID واﻟﻣوظف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻟﻣرﮐز.

ونائب الأمين العام مسؤول عن التشغيل اليومي للأمانة العامة وعن أعمال الأمين العام في حالة غيابه أو عدم قدرته على ممارسة الواجبات وأثناء أي وظيفة شاغرة في مكتب الأمين العام.

وتشمل المهام الرئيسية للأمانة توفير الدعم المؤسسي لبدء وإجراء إجراءات ICSID ؛ المساعدة في تشكيل لجان التوفيق والمحاكم التحكيمية واللجان المخصصة ودعم عملياتها ؛ وإدارة الإجراءات والشؤون المالية لكل حالة.

كما تقدم الأمانة الدعم لمجلس الإدارة وتضمن عمل المركز الدولي لتسوية ومراقبة الملكية الفكرية كمؤسسة دولية ومركز لنشر المعلومات والمنح الدراسية.

تحتفظ الأمانة بأفرقة الموفّقين والمحكمين التابعين لـ ICSID التي يجوز لكل دولة متعاقدة تعيين أربعة أشخاص فيها ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تعيين 10 أشخاص. توفر أفرقة ICSID مصدراً يمكن لأطراف إجراءات ICSID أن تختار الموفقين والمحكمين فيه.

وعلاوة على ذلك ، في حالة دعوة رئيس مجلس الإدارة إلى تعيين موفقين أو محكّمين أو أعضاء في لجان مخصصة في إجراءات المركز الدولي المعني بالتعريف الدولي ، يجب أن يُعين من أعضائه.

تمول التكاليف الإدارية للأمانة من ميزانية البنك الدولي ؛ تتحمل الأطراف المتنازعة تكاليف إجراءات ICSID.

أنشطة ICSID:

عملاً بالاتفاقية ، يوفر المركز الدولي لتسوية المنازعات تسهيلات للتوفيق والتحكيم في النزاعات بين الدول الأعضاء والمستثمرين الذين يتأهلون لمواطني الدول الأعضاء الأخرى. يعتبر اللجوء إلى التوفيق والتحكيم في ICSID طوعيًا تمامًا.

ومع ذلك ، بمجرد موافقة الطرفين على التحكيم بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية التجارة الخارجية ، لا يمكن لأي منهما سحب موافقته من جانب واحد. وعلاوة على ذلك ، فإن جميع الدول المتعاقدة في ICSID ، سواء كانت أطرافا في النزاع أو غير أطراف فيها ، مطالبة بموجب الاتفاقية بالاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة عن ICSID وإنفاذها.

وإلى جانب هذا الدور الأصلي ، كان لدى المركز منذ عام 1978 مجموعة من قواعد المرافق الإضافية التي تسمح لأمانة المركز بإدارة أنواع معينة من الإجراءات بين الدول والمواطنين الأجانب الذين يقعون خارج نطاق الاتفاقية.

وتشمل إجراءات التوفيق والتحكيم التي لا تكون فيها الدولة الطرف أو الدولة الأصلية للمواطن الأجنبي عضواً في المركز. التسهيل الإضافي للمرفق والتحكيم متوفران أيضًا للحالات التي لا يكون فيها نزاعًا نزاعًا استثماريًا إذا كان يتعلق بمعاملة لها "ميزات تميزها عن معاملة تجارية عادية".

كما تسمح قواعد المرافق الإضافية للمركز الدولي لسلامة الأحداث بإدارة نوع من الإجراءات غير المنصوص عليها في الاتفاقية ، وهي إجراءات تقصي الحقائق التي يجوز لأي دولة أو أجنبي اللجوء إليها إذا رغبوا في إجراء تحقيق "لدراسة الحقائق والإبلاغ عنها. "

أﻣﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ (ICSID) اﻟﺬي ﻗﺒّﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜّﻤﻴﻦ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ (أي ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ).

ويحدث ذلك عادة في سياق ترتيبات التحكيم بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ، المصممة خصيصا لأغراض الإجراءات المخصصة.

توجد الأحكام الخاصة بتحكيم المركز المذكور في العقود الاستثمارية بين حكومات الدول الأعضاء والمستثمرين من الدول الأعضاء الأخرى. يمكن العثور على الموافقات المسبقة من قبل الحكومات على تقديم نزاعات الاستثمار للتحكيم ICSID في حوالي عشرين قوانين الاستثمار وفي أكثر من 900 معاهدة استثمار ثنائية.

وبالمثل ، فإن التحكيم تحت إشراف المركز المذكور هو واحد من الآليات الرئيسية لتسوية منازعات الاستثمار في إطار أربع معاهدات تجارية واستثمارية متعددة الأطراف (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ، ومعاهدة ميثاق الطاقة ، واتفاق كارتاخينا للتجارة الحرة ، وبروتوكول كولونيا للاستثمارات). ميركوسور).

بالإضافة إلى هذه الأنشطة ، يقوم المركز أيضا بتنفيذ أنشطة استشارية وبحثية ، ونشر قوانين الاستثمار في العالم ومعاهدات الاستثمار والتعاون مع وحدات مجموعة البنك الدولي الأخرى. منذ أبريل 1986 ، قام المركز بنشر مجلة قانونية نصف سنوية بعنوان ICSID Review- Foreign Investment Law Journal.

تسهيلات تسوية المنازعات

ICSID لا التوفيق أو التحكيم النزاعات. ويوفر الإطار المؤسسي والإجرائي لهيئات التوفيق والمحاكم التحكيمية المستقلة المشكلة في كل حالة لحل النزاع.

وللمركز المذكور ثلاث مجموعات من القواعد الإجرائية التي قد تنظم بدء وإجراءات الإجراءات تحت رعايته. هذه هي: (أ) اتفاقية ICSID واللوائح والقواعد (ب) قواعد المرفق الإضافي ICSID و (ج) أنشطة تسوية المنازعات الأخرى للمركز.

(أ) اتفاقية ICSID واللوائح والقواعد:

توفر اتفاقية التصنيف الدولي للسلامة الأحيائية الإطار الإجرائي الأساسي للتوفيق والتحكيم في منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدول الأعضاء والمستثمرين والتي تعتبر مؤهلة لمواطني الدول الأعضاء الأخرى. ويستكمل هذا الإطار باللوائح والقواعد التفصيلية التي اعتمدها مجلس إدارة المركز الدولي للسلامة الكيميائية وفقا للاتفاقية.

ومن السمات الرئيسية للتوفيق والتحكيم بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالسياسات هو أنها تستند إلى معاهدة تنشئ نظاماً مستقلاً بذاته ومستقلاً للمؤسسة ، وتجري هذه الإجراءات وتنتهي منها.

إن التحكيم والتوفيق بموجب الاتفاقية طوعيان كلياً ، ولكن بمجرد موافقة الطرفين ، لا يجوز لأي منهما سحبه من جانب واحد. ومن السمات المميزة الأخرى أن قرار التحكيم الصادر عملاً بالاتفاقية قد لا يوضع جانباً من جانب محاكم أي دولة متعاقدة ولا يخضع إلا إلى سبل الانتصاف بعد صدور القرار المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تتطلب الاتفاقية من جميع الدول المتعاقدة ، سواء كانت أطرافا في النزاع أو غير أطراف فيها ، الاعتراف بقرارات التحكيم الخاصة بالاتفاقية الدولية للملكية الفكرية (ICSID) وإنفاذها.

هناك عدة شروط قضائية أساسية للوصول إلى التحكيم أو التوفيق بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات ICSID:

أنا. يجب أن يكون النزاع بين دولة متعاقدة في ICSID وفرد أو شركة مؤهلة كمواطن لدولة متعاقدة أخرى من ICSID. (يجوز للدول المتعاقدة في ICSID أن تسمي تقسيمات ووكالات تأسيسية لتصبح أطرافًا في إجراءات ICSID).

ثانيا. يجب أن يكون النزاع مؤهلاً كنزاع قانوني ينشأ مباشرةً عن الاستثمار.

ثالثا. يجب أن تكون الأطراف المتنازعة قد وافقت كتابة على تقديم نزاعها إلى تحكيم أو تصالح ICSID.

وبموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات ، يتنازل الأمين العام عن السلطة المحدودة لـ "فحص" طلبات إنشاء إجراءات التوفيق والتحكيم الصادرة عن المركز الدولي للمحاسبين القانونيين ، ورفض التسجيل ، إذا وجد الأمين العام أن ذلك ، على أساس المعلومات المقدمة في الطلب ، النزاعات بشكل واضح خارج اختصاص المركز.

(ب) قواعد مرفق ICSID الإضافية:

وإلى جانب توفير التسهيلات الخاصة بالتوفيق والتحكيم بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات ، كان لدى المركز منذ عام 1978 مجموعة من قواعد التسهيلات الإضافية التي تسمح لأمانة المركز بإدارة أنواع معينة من الإجراءات بين الدول والمواطنين الأجانب الذين يقعون خارج نطاق الاتفاقية.

وتشمل هذه:

أنا. إجراءات التوفيق والتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة مباشرة عن استثمار تكون فيه الدولة الطرف أو الدولة الأصلية للمواطن الأجنبي ليست دولة متعاقدة في ICSID.

ثانيا. إجراءات التوفيق والتحكيم بين أطراف واحدة على الأقل منها دولة متعاقدة أو مواطنة لدولة متعاقدة لتسوية منازعات لا تنشأ مباشرة من استثمار.

ثالثا. إجراءات تقصي الحقائق.

(ج) أنشطة تسوية المنازعات الأخرى للمركز:

وشملت الأنشطة الإضافية للمركز الدولي لتسوية المنازعات في مجال تسوية المنازعات الأمين العام للمركز الدولي للمحاسبين القانونيين (ICSID) الذي وافق على التصرف بصفته سلطة تعيين المحكمين في إجراءات التحكيم المخصصة (أي غير التحكيمية).

ويحدث ذلك عادة في سياق ترتيبات التحكيم بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ، المصممة خصيصا لأغراض الإجراءات المخصصة. وبناءً على طلب الأطراف والمحكمة المعنية ، قد يوافق المركز أيضاً على توفير الخدمات الإدارية للإجراءات التي يتم التعامل معها بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم.

وقد تتراوح الخدمات التي يقدمها المركز في مثل هذه الإجراءات بين المساعدة المحدودة وبين تنظيم جلسات الاستماع وحفظ الأموال إلى خدمات الأمانة الكاملة في إدارة القضية المعنية.

ترتيبات مؤسسية:

كقاعدة عامة ، تعقد إجراءات ICSID في مقر المركز في واشنطن العاصمة. ومع ذلك ، يجوز للأطراف الموافقة على إجراء إجراءاتهم في أي مكان آخر ، بشروط معينة.

تحتوي اتفاقية ICSID على أحكام تسهل الشروط المسبقة للأماكن الأخرى عندما يكون المكان المختار مقرًا للمؤسسة يكون للمركز ترتيب لهذا الغرض.

قام ICSID حتى الآن بإبرام مثل هذه الترتيبات مع المؤسسات التالية:

1. محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ؛

٢ - مراكز التحكيم اﻹقليمية للجنة اﻻستشارية القانونية اﻵسيوية - اﻷفريقية في القاهرة ، في كوالا لمبور وﻻغوس ؛

3. مركز المنازعات التجارية الأسترالية في سيدني.

4. المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي في ملبورن.

5. مركز سنغافورة للتحكيم الدولي.

6. مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي في البحرين.

7. مؤسسة التحكيم الألمانية.