تسريح العمال في الصناعات: المعنى ، الواجبات والأحكام

قراءة هذه المادة لمعرفة المزيد عن Lay-Off من عامل في الصناعات. بعد قراءة هذه المقالة سوف تتعلم عن: 1. معنى تسريح العمال 2. التعويض عن تسريح العمال 3. الواجبات 4. الحالات 5. الأحكام.

معنى lay-off:

تم تعريف مصطلح "تسريح" في القسم 2 (kkk) من قانون المنازعات الصناعية لعام 1947 ، وبالتالي فإن الاستبعاد يعني فشل أو رفض أو عجز صاحب العمل بسبب نقص الفحم أو الطاقة أو المواد الخام. أو تراكم المخزونات أو انهيار الآلات أو النكبات الطبيعية أو لأي سبب آخر غير موصول لإعطاء عمالة يحمل اسمها على لفات اللحام الخاصة بمؤسسته الصناعية ولم يتم تخفيضها.

وبالتالي ، فيما يلي أساسيات التسريح:

(ط) يجب أن يكون هناك فشل أو رفض أو عدم قدرة من جانب صاحب العمل على منح عمالة.

(2) يجب أن يكون الفشل أو الرفض أو العجز بسبب نقص الفحم أو الطاقة أو المواد الخام أو تراكم المخزون أو انهيار الآلات أو الكارثة الطبيعية أو أي سبب آخر متصل.

(3) يجب أن يكون اسم العامل على قوائم اللحام الخاصة بالمنشأة الصناعية.

(4) لا ينبغي أن يكون العامل قد تم تخفيضه.

التسريح هو إجراء للتعامل مع عدم قدرة صاحب العمل المؤقت على توفير عمل لرجل أعمال للحفاظ على المنشأة كمنشأة مستمرة. وينتج عن ذلك بطالة فورية مؤقتة بطبيعتها. لا تضع حدا لعلاقة بين صاحب العمل والموظف ، ولا تنطوي على أي تغيير في شروط الخدمة.

علاوة على ذلك ، يحدث التسريح فقط في عمل مستمر. عندما تكون المنشأة الصناعية مغلقة بشكل دائم أو يتم إعلان إغلاقها من قبل صاحب العمل ، فإن مسألة التسريح لا علاقة لها. لا يمكن تبرير الاستغناء إلا عندما يكون مطابقاً للتعريف الوارد في المادة 2 (kkk) من قانون المنازعات الصناعية.

وينص التفسير الوارد في هذا القسم أيضًا على أنه إذا كان العامل الذي يحمل اسمه هو اسم "المؤسسة الصناعية" والذي قدم نفسه للعمل خلال ساعات العمل العادية في أي يوم ، ولم يُمنح له العمل في غضون ساعتين من ذلك. يقدم نفسه ، ويقال أنه مسرور لهذا اليوم.

ولكن إذا طُلب منه أن يقدم نفسه خلال النصف الثاني من هذا التحول وأن يحصل على وظيفة ، فسيتم تسريحه لمدة نصف يوم. ومع ذلك ، إذا لم يُمنح العامل وظيفة حتى بعد تقديم نفسه في بداية النصف الثاني من النقلة ، يُعتبر أنه تم تسريحه ليوم كامل.

وعلاوة على ذلك ، تنص المادة 25 ألف من القانون بوضوح على أن أحكام قانون المنازعات الصناعية لعام 1947 المتعلقة بالتعويض عن الدفع والتعديل لا تنطبق على الأنواع الثلاثة التالية من المنشآت الصناعية:

(أ) المنشأة الصناعية التي يعمل فيها أقل من خمسين عاملاً في المتوسط ​​لكل يوم عمل في الشهر التقويمي السابق

(ب) المنشآت الصناعية ذات الطابع الموسمي أو التي لا يؤدى العمل فيها إلا بصورة متقطعة

(ج) المنشآت الصناعية التي ينطبق عليها الفصل الخامس كما هو مذكور في قانون تعديل المنازعات الصناعية لعام 1976.

الخدمة المستمرة:

لا يتقاضى الحق في التعويض بموجب القانون على عامل فقط إذا كان قد وضع على الأقل "سنة واحدة من الخدمة المستمرة". يحدد القسم 25 B ما يرقى إلى الخدمة المستمرة. ويقال إن العامل في الخدمة المستمرة إذا كان لهذه الفترة في الخدمة دون انقطاع.

لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار حساب فترة المرض بسبب استمرار المرض ، أو الإذن المرخص به ، أو حادث ، أو الإضراب غير القانوني ، أو القفل أو وقف العمل الذي لا يرجع إلى خطأ من العامل.

حتى إذا لم يكن العامل في الخدمة المستمرة لمدة سنة واحدة ، فيعتبر أنه مستمر في الخدمة لمدة سنة واحدة إذا استوفى الشرطين التاليين:

(ط) كان يعمل لمدة اثني عشر شهرا قبل الموعد الذي تشير إليه الحساب ،

(2) خلال اثني عشر شهراً ، كان يعمل في الواقع لمدة لا تقل عن (أ) مائة وتسعين يوماً في حالة العمل في منجم ، و (ب) مائتين وأربعين يوماً في أي حالة أخرى.

وفقا لتفسير هذا القسم ، لغرض حساب عدد الأيام التي عمل فيها عامل في الواقع تحت صاحب العمل ، يتم تضمين الأيام التالية:

(أ) الأيام التي تم فيها تسريحه بموجب اتفاق أو أوامر دائمة أو بموجب هذا القانون أو بموجب أي قانون آخر ينطبق على المؤسسة الصناعية

(ب) الأيام التي كان فيها في إجازة مكتسبة

(ج) الأيام التي تغيب فيها بسبب العجز المؤقت بسبب حادث ناجم عن أو أثناء عمله.

(د) في حالة العاملات ، أي الأيام التي كانت فيها في إجازة أمومة ، لا تتجاوز اثني عشر أسبوعا.

التعويض عن تسريح العمال (حقوق العمال):

ووفقاً للمادة 25 ج من قانون المنازعات الصناعية ، يحق للعامل المسرَّح الحصول على تعويض يعادل 50 في المائة من مجموع الأجور الأساسية وبدل العزلة لفترة التسريح.

ومع ذلك ، يخضع حق التعويض هذا للشروط التالية:

(ط) انه ليس badli أو عامل عارضة.

(2) يجب أن يحمل اسمه على لفائف اللحام للمنشأة.

(3) كان ينبغي أن يكون قد أكمل ما لا يقل عن سنة واحدة من الخدمة المستمرة في ظل صاحب العمل.

العامل البادلي يعني العامل الذي يعمل بدلاً من عامل آخر يحمل اسمه على لفائف المؤسسة. ومع ذلك ، فإن مثل هذا العامل يتوقف عن كونه عامل سيئ عند استكماله سنة واحدة من الخدمة المستمرة في المؤسسة.

يحق للعمال الحصول على تعويض تسديد بمعدل يساوي خمسين في المائة من مجموع الأجر الأساسي وبدل العزاء خلال فترة تسريحه باستثناء العطلات الأسبوعية التي قد تتدخل. يمكن المطالبة بالتعويض عادةً لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يومًا خلال أي فترة اثني عشر شهرًا.

حتى إذا تجاوزت فترة التسريح خمسة وأربعين يومًا خلال أي فترة اثني عشر شهرًا ، لا يلزم دفع أي تعويض عن فترة الفائض إذا كان هناك اتفاق بهذا المعنى بين العامل وصاحب العمل.

إذا تجاوزت مدة التسريح خمسة وأربعين يومًا ، فإن لدى صاحب العمل بديلين قبله وهما:

(1) الاستمرار في دفع تعويضات تسديد فواتير لمثل هذه الفترات اللاحقة

(2) لتقليص العامل.

في حالة اعتماد صاحب العمل البديل الثاني ، فهو ملزم بالامتثال لأحكام القسم 25F. في حالة حدوث مثل هذا التخفيض ، يتم تمكين صاحب العمل من تعديل مبلغ التعويض العادي المدفوع خلال فترة الإثني عشر شهراً السابقة مقابل تعويض التخفيض المستحق الدفع بموجب القسم 25-واو.

تم تصميم حق العمال لتسريح التعويضات لتخفيف المعاناة الناجمة عن البطالة بسبب عدم وجود خطأ من الموظف. لا يعني الحكم الخاص بدفع تعويض عن تسريح العمال أن صاحب العمل يمكنه دفع تعويضات مؤقتة وإعلان تسريح. دفع التعويض ليس شرطًا سابقًا للتسريح

عندما يكون التسريح مبررا ويفي بمتطلبات التعريف في إطار القسم 2 (kkk) ، فإن الإعفاء الوحيد الذي يستحقه العمال الذين يتم تسريحهم هو التعويض القانوني المنصوص عليه في البند 25-C.

إذا كانت عملية التسريح سيئة ، بمعنى أنه قد تم الإعلان عنها لضرب العمال ، فلن يتم تسريحها بموجب القسم 2 (kkk) ، والإعانة المقدمة للعمال المسرحين بموجب المادة 25 -C لن يكون الإغاثة الوحيد الذي يحق لهم.

واجبات صاحب العمل في اتصال مع Lay-Off:

يتم تعيين الواجبات التالية لصاحب العمل فيما يتعلق بالتسريح:

(أ) يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل لحشد العمال وأن ينص على إجراء عمليات دخول من قبل العمال الذين قد يقدمون أنفسهم للعمل في المؤسسة في الوقت المحدد خلال ساعات العمل العادية على الرغم من وضع العامل في أي منشأة صناعية إيقاف.

(ب) يجب أن يكون التسريح هو للأسباب المحددة في القسم 2 (kkk).

(ج) ينبغي ألا تتجاوز فترة احتجاز العمال إذا حدثت التوقف خلال ساعات العمل ساعتين من بدء الوقف.

(د) يجب أن يكون التعويض عن التسريح بالمعدل وبالفترة المحددة في القسم 25-C من قانون المنازعات الصناعية.

الحالات التي لا يحق للعامل فيها الحصول على تعويض ضريبي:

توفر أحكام القسم 25-ه استثناءات معينة للقاعدة العامة لدفع تعويضات التسريح. وبعبارة أخرى ، حتى إذا تم تسريح العامل ، فسوف يتم استبعاده من المطالبة بالتعويض إذا كانت قضيته تندرج في أي من البنود الثلاثة في هذا القسم. في الحالات التالية ، لا يحق للعامل المسرّح المطالبة بالتعويض.

1. رفض قبول العمل البديل:

إذا رفض أحد العمال المسرحين قبول عمل بديل شريطة أن يكون هذا العمل البديل:

(أ) في نفس المؤسسة التي تم تسريحها منها أو

(ب) في أي منشأة أخرى تابعة لنفس صاحب العمل تقع في البلدة أو القرية داخل دائرة نصف قطرها خمسة أميال من المنشأة التي ينتمي إليها ،

(ج) في رأي صاحب العمل ، لا يستدعي العمل البديل أي مهارة خاصة أو خبرة سابقة ويمكن أن يقوم بها العامل و

(د) تحمل نفس الأجور التي كان يتم دفعها عادة للعمال في وظيفته الأصلية.

2. الغياب من المنشأة:

إذا لم يقدم العامل نفسه في الوقت المحدد خلال ساعات العمل العادية مرة واحدة في اليوم على الأقل.

3. الإضراب أو الذهاب بطيئة:

إذا كان هذا التسريح بسبب إضراب أو تباطؤ في الإنتاج من جانب العمال في جزء آخر من المؤسسة.

أحكام خاصة تتعلق بحظر التسريح:

القسم 25 M (الفصل VB المضافة إلى قانون المنازعات الصناعية ، 1947 بموجب قانون تعديل المنازعات الصناعية ، 1976) يضع بعض القيود على حق صاحب العمل في تسريح العمال.

ومع ذلك ، من أجل تطبيق هذا الفصل ، يجب أن لا تكون المنشأة الصناعية ذات طابع موسمي أو في هذه المؤسسة يجب ألا يتم تنفيذ العمل بشكل متقطع وأن لا تقل قوة العمال عن مائة.

ينص البند 25 م على أنه لا يوجد عامل ، بخلاف عامل سيء أو عامل عرضي ، يحمل اسمه على لفات حشد مؤسسة صناعية ينطبق عليها هذا الفصل ، يفرضه رب العمل ما لم يكن هذا التسريح بسبب النقص في الطاقة أو الكوارث الطبيعية ، وفي حالة وجود لغم ، فإن مثل هذا التسريح ناجم أيضًا عن الحريق ، أو غطاء المحرك ، أو فائض الغاز القابل للاشتعال أو الانفجار.

ولا يمكنه تسريح العامل إلا بإذن مسبق من الحكومة المناسبة أو السلطة التي تحددها تلك الحكومة بناءً على طلب يقدم بالنيابة عن هذا (بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديل المنازعات الصناعية ، 1984).

يجب أن يقدم صاحب العمل طلب الإذن بالطريقة المحددة مع بيان أسباب التسريح المقصود. يجب تقديم نسخة من هذا الطلب في نفس الوقت على العمال المعنيين.

إذا كان العمال غير عمال العمال البادليين أو العمال العارضين في المنجم قد تم تسريحهم بسبب الحريق أو الفيضان أو الزيادة في الغاز أو الانفجار القابل للاشتعال ، وجب على صاحب العمل أن يقوم بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء ذلك. - التقدم بطلب إلى الحكومة المعنية أو السلطة المحددة للحصول على إذن لمواصلة التسريح.

في حالة تقديم طلب الإذن ، تقوم الحكومة المعنية أو السلطة المحددة بإجراء التحقيق اللازم حسبما تراه مناسبًا. وستمنح فرصة معقولة لسماع صاحب العمل ، والعمال المعنيين ، والأشخاص المهتمين بهذا التسريح.

الحكومة المختصة ، مع مراعاة صدق وكفاية أسباب هذا التسريح ، لمصلحة العمال ، وجميع العوامل الأخرى ذات الصلة بالأمر ولأسباب تسجل كتابة أو تمنح أو ترفض منح هذا الإذن . ترسل نسخة من أمر الحكومة أو السلطة المختصة إلى صاحب العمل والعمال.

في حالة تقديم طلب الإذن ، ولا تقوم الحكومة المعنية أو السلطة المعنية بإبلاغ الأمر بمنح أو رفض منح الإذن لصاحب العمل ، خلال مدة ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، طلب للحصول على تعتبر قد منحت على انتهاء فترة المذكورة من ستين يوما.

يكون الأمر الصادر عن الحكومة المعنية أو السلطة المحددة التي تمنح أو ترفض منح الإذن نهائياً وملزماً لجميع الأطراف المعنية ويظل ساري المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ هذا الأمر.

يجوز للحكومة المعنية أو السلطة المحددة إما من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب المقدم من صاحب العمل أو أي عامل ، مراجعة أمره أو رفض منح إذن أو إحالة المسألة إلى محكمة للنظر في الأمر. إذا تمت الإشارة إلى هيئة قضائية ، فإنها تصدر الحكم خلال فترة ثلاثين يومًا من تاريخ هذه الإشارة.

في حالة عدم تقديم أي طلب للحصول على إذن ، أو في حالة رفض الإذن بالتسريح ، يعتبر هذا التسريح غير قانوني من تاريخ تسريح العمال. يحق للعمال الحصول على جميع المزايا بموجب أي قانون في الوقت الحالي كما لو لم يتم تسريحهم.

يجوز للحكومة المناسبة ، إذا اقتنعت أنه بسبب ظروف استثنائية كما هو الحال في حالة وقوع حادث في إنشاء أو وفاة صاحب العمل ، من الضروري القيام بذلك ، بأمر مباشر أن أحكام القسمين الفرعيين (1) و (3) () لا تنطبق فيما يتعلق بهذا الإنشاء للفترة المحددة.

لا يجوز اعتبار صاحب العمل مخزونا بموجب هذا الباب من قبل صاحب العمل إذا قدم صاحب العمل هذا عملا بديلا للعمال. وينبغي ألا يستدعي العمل البديل في رأي صاحب العمل أي مهارة خاصة أو خبرة سابقة ويمكن أن يقوم به العمال.

يجب أن يكون عرض العمل البديل في نفس المؤسسة التي تم الاستغناء عنها أو في أي منشأة أخرى تابعة لنفس صاحب العمل تقع في نفس البلدة أو القرية أو تقع على مسافة قريبة من المؤسسة التي ينتمي إليها النقل لن تنطوي على مشقة لا مبرر لها للعامل.

علاوة على ذلك ، يتم تقديم الأجور التي كانت ستدفع للعمال من أجل العمالة البديلة أيضا.