توظيف الشباب في المصانع

تلقي هذه المقالة الضوء على الأحكام الإحدى عشرة المهمة المتعلقة بتوظيف الشباب في المصانع. بعض الأحكام هي: 1. حظر تشغيل الأطفال الصغار 2. العمال غير البالغين يحملون الرموز. 3. شهادة اللياقة 4. تأثير شهادة اللياقة الممنوحة للمراهقين وغيرهم.

الحكم رقم 1. حظر تشغيل الأطفال الصغار [المادة 67]:

يحظر على الطفل الذي لم يكمل عامه الرابع عشر العمل في أي مصنع. تحت أي ظرف من الظروف ، أيا كان ، لا يمكن السماح لأي استثناء حتى في حالة الطوارئ للتغلب على أحكام هذا القسم.

هذا هو الحظر المطلق ولا يعترف بأي استثناء. من واجب صاحب العمل التأكد من عمر الأطفال الذين يسمح لهم بالعمل في مصنعه. لا يمكن أن يعتمد على بيان مقدم الطلب.

الطفل هو الشخص الذي لم يكمل عمره الخامس عشر. بما أن هذا القسم ينطبق فقط على الأطفال الأقل من 14 عامًا ، فمن الواضح أنه لا يوجد تطبيق للأطفال بين سن 14 و 15 عامًا.

الحكم رقم 2. 2. العمال غير البالغين الذين يحملون الرموز الشخصية [المادة 68]:

لا يُطلب من الطفل الذي أكمل عامه الرابع عشر أو المراهق أو يسمح له بالعمل في أي مصنع إلا إذا حصل على شهادة لياقته من قبل جراح مصدق مختص. يجب أن تكون هذه الشهادة في عهدة مدير المصنع. يحمل الشاب أثناء وجوده في العمل رمزا يعطي إشارة إلى مثل هذه الشهادة.

الهدف من المادة 68 هو منع استغلال القوى العاملة الشابة.

الحكم رقم 3 - شهادة اللياقة [المادة 69]:

تمنح شهادة اللياقة البدنية من قبل جراح التصديق على تطبيق الشاب أو الوصي. يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بوثيقة موقعة من مدير المصنع الذي سيتم توظيف الشاب فيه إذا تم التصديق على أنه صالح للعمل في المصنع.

يمكن تقديم طلب الحصول على شهادة اللياقة البدنية من قبل مدير المصنع الذي يرغب الشاب في العمل فيه. يجب على جراح التصديق فحص الشاب والتأكد من ملاءمته للعمل في مصنع.

إذا استوفى جراح التصديق ، فيجوز له أن يمنح أو يجدد ذلك الشاب في النموذج المحدد:

(أ) شهادة لياقته للعمل في المصنع كطفل ، شريطة أن يكون قد أتم السنة الرابعة عشرة منه ، وقد حققت المعايير الفيزيائية المحددة وأنها مناسبة لمثل هذا العمل ؛

(ب) شهادة لياقته للعمل في أحد المصانع كشخص بالغ ، شريطة أن يكون قد أكمل عامه الخامس عشر وأن يكون مناسبا ليوم عمل كامل في أحد المصانع.

يجب أن يكون لدى جراح التصديق معرفة شخصية بمكان العمل المقترح وعملية التصنيع المعنية.

شهادة اللياقة صالحة فقط لمدة 12 شهرًا. ويجوز منحه رهناً بشروط مثل طبيعة العمل المعني وإعادة الفحص الدورية. يجوز إبطال الشهادة من قبل جراح التصديق إذا لم يعد حائز الشهادة صالحًا للعمل. في حالة رفض الطبيب الجراح منح أو تجديد شهادة أو سحب شهادة ، يجب عليه أن يذكر أسبابه كتابةً للقيام بذلك.

يدفع المستأجر أي رسوم مستحقة لشهادة بموجب هذا القسم ولا يجوز استردادها من الشاب أو والديه أو الوصي عليه.

الحكم رقم 4. تأثير شهادة اللياقة الممنوحة للمراهق [المادة 70]:

يُعتبر المراهق الذي حصل على شهادة لياقة بدنية للعمل كشخص بالغ شخصًا بالغًا وجميع أحكام قانون المصانع المتعلقة بالعمال البالغين تنطبق عليه.

لا يُطلب من المراهق أو المراهق الذكر الذي لم يبلغ السابعة عشرة من العمر ، والذي تم منحه شهادة لياقة للعمل في أحد المصانع كشخص بالغ ، أو يسمح له بالعمل في أي مصنع إلا في الفترة ما بين الساعة 6 صباحًا والساعة 7 مساءً.

شريطة أن يجوز لحكومة الولاية بموجب إخطار في الجريدة الرسمية ، فيما يتعلق بأي مصنع أو مجموعة أو فصل أو وصف للمصانع:

(1) تختلف الحدود المنصوص عليها في هذا القسم الفرعي بحيث لا يخول هذا القسم توظيف أي فتاة مراهقة بين الساعة 10 مساءً و 5 صباحًا.

(2) الإعفاء من المنح من أحكام القسم الفرعي في حالة الطوارئ الخطيرة التي تنطوي على مصلحة وطنية.

يعتبر المراهق الذي لم يمنح شهادة لياقته للعمل في المصنع كشخص بالغ ، طفلًا لأغراض هذا القانون.

الحكم رقم 5. ساعات العمل للأطفال [المادة 71]:

لا يمكن توظيف أي طفل أو السماح له بالعمل في أي مصنع:

(1) لأكثر من أربع ساعات ونصف في أي يوم ؛

(2) خلال الليل أي فترة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية بما في ذلك الفترة بين الساعة 10 مساء والساعة 6 صباحا

(3) في أي يوم عمل فيه بالفعل في أي مصنع آخر.

يجب أن تقتصر فترة عمل جميع الأطفال العاملين في المصنع على نوبتين. يجب ألا تتداخل هذه التحولات أو تنتشر على مدى أكثر من خمس ساعات. يجب أن يعمل كل طفل في واحد فقط من المرحلات التي لا يجب تغييرها أكثر من مرة واحدة في غضون ثلاثين يومًا ، باستثناء الإذن السابق لكتاب كبير المفتشين.

وﺳﻮف ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﺎزات اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴ لا يمكن أن يُطلب من أي طفل أو يسمح له بالعمل في أي مصنع في أي يوم كان يعمل فيه بالفعل في مصنع آخر.

يجب ألا يُطلب من أي طفلة أو يُسمح لها بالعمل في أي مصنع إلا ما بين الساعة 8 صباحًا والساعة 7 مساءً

حكم رقم 6: إشعار بفترة العمل للأطفال [المادة 72]:

يجب على كل مصنع أن يعرض ويلاحظ بشكل صحيح إشعارا بفترات العمل للأطفال. يجب أن يظهر هذا الإخطار بوضوح الفترات التي قد يُطلب فيها من الأطفال أو يسمح لهم بالعمل. يجب تحديد الفترات الموضحة في الإشعار مسبقًا وفقًا للمادة 61 فيما يتعلق بفترة العمل للبالغين ، ولكن لا يكون هناك أي انتهاك لأحكام المادة 71.

الحكم رقم 7. سجل العمال الأطفال [المادة 73]:

يجب على مدير كل مصنع يعمل فيه الأطفال أن يحتفظ بسجل للعمالة الأطفال يظهر:

(أ) اسم كل طفل عامل في المصنع

(ب) طبيعة عمله

(ج) المجموعة التي تم تضمينها فيها

(د) حيث تعمل مجموعته على نوبات ، التتابع الذي خصص له

(هـ) رقم شهادة اللياقة البدنية الخاصة به

يجب ألا يُطلب من أي عامل أطفال أو يسمح له بالعمل في أي مصنع إلا إذا تم إدخال تفاصيله الأخرى في سجل الأطفال العاملين. المادة 73 (1 - أ)

يجب توفير هذا السجل للمفتش في جميع الأوقات خلال ساعات العمل أو عند إجراء أي عمل في مصنع.

يجوز لحكومة الولاية أن تحدد شكل سجل الأطفال العاملين ، والطريقة التي يتم بها الاحتفاظ بها ، والفترة التي سيتم الاحتفاظ بها فيها.

الحكم رقم 8. ساعات العمل لمراسلات الإخطار بموجب القسم 72 والسجل تحت القسم 73 [القسم 74]:

لا يجوز تشغيل أي طفل في أي مصنع بخلاف ذلك وفقاً لإخطار بفترات العمل الخاصة بالأطفال المعروضين في المصنع والقيود التي تم إدخالها قبل تسليم اسمه في سجل الأطفال العاملين في المصنع.

الحكم رقم 9: سلطة طلب الفحص الطبي [المادة 75]:

يتمتع المفتش بسلطة توجيه إشعار إلى مدير المصنع يطلب منه إجراء الفحص الطبي للشاب الذي يعمل في أحد المصانع إما دون الحصول على شهادة اللياقة أو شهادة اللياقة ولكنه لم يعد مناسبًا للعمل في هذه القدرة.

لا يجوز ، مثل هذا الشاب ، إذا كان المفتش ذلك ، أن يعمل أو يسمح له بالعمل في أي مصنع حتى يتم منحه شهادة اللياقة أو شهادة جديدة من اللياقة البدنية حسب الحالة أو قد تم التصديق عليها من قبل جراح التصديق له أن لا يكون شابًا.

الحكم رقم 10: سلطة وضع القواعد [المادة 76]:

يخول هذا القسم حكومة الولاية لوضع القواعد:

(أ) وصف أشكال شهادات اللياقة المزمع منحها للشباب ، وإجراءات إصدارها

(ب) وصف المعايير المادية التي يجب أن يحققها الأطفال والمراهقون العاملون في المصانع

(ج) تنظيم إجراءات التصديق على الجراحين

(د) تحديد الواجبات الأخرى التي قد يطلب من الجراحين المعتمدين القيام بها فيما يتعلق بتوظيف الشباب في المصانع.

الحكم رقم 11 - الأحكام المتعلقة بسلامة الشباب:

تنتشر الأحكام المتعلقة بسلامة الشباب من خلال القانون ، ولكن لراحة القراء يتم تلخيصها كما يلي:

1. لا يسمح لأي شاب بتنظيف أو تزييت أو ضبط أي جزء من الماكينة أثناء حركته إذا كان من المحتمل أن يعرضه لخطر الإصابة من أي جزء متحرك (القسم 22).

2. لا يجوز لأي شاب العمل في أي جهاز خطير إلا:

(أ) تلقى تعليمات كاملة بشأن الأخطار الناشئة فيما يتعلق بالماكينة والاحتياطات الواجب مراعاتها ،

(ب) تلقى تدريبًا كافيًا في العمل بالماكينة أو تحت إشراف كافٍ من قبل شخص لديه معرفة وخبرة كاملة بالماكينة (القسم 23).

3. لا يجوز تشغيل أي طفل في أي جزء من مصنع للضغط على القطن الذي يعمل فيه فتاحة القطن. يمكن تخفيف هذا الحظر في حالات معينة (المادة 27).

4. عندما تعلن حكومة الولاية عن أي عملية تصنيع أو تشغيل في أي مصنع بأنها خطرة أو ضارة بصحة الشباب ، يجوز لها وضع قواعد تحظر أو تقيد توظيف الشاب في العملية (المادة 87).